منتديات ديوانية بني شهر

منتديات ديوانية بني شهر (http://www.bani-shehr.net/index.php)
-   الأخبار المحلية والعربية والعالمية (http://www.bani-shehr.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حرمان الشركات المشغلة للمخالفين من الاستقدام 5 أعوام (http://www.bani-shehr.net/showthread.php?t=24652)

حرف ساكن 04-22-2013 11:01 AM

حرمان الشركات المشغلة للمخالفين من الاستقدام 5 أعوام
 


اعتمد مجلس الوزراء قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة الصادر عن لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي تحدد آلية التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

ويقضي النظام (الذي وضعته لجنة الخبراء وحصلت عليه «عكاظ» كاملا والمكون من 14 بندا) بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد من الاستقدام خمسة أعوام، في حال ثبت إيوائهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو ترك عمالته للعمل لدى الغير مع حرمان أي وافد مرحل من الدخول للمملكة مرة أخرى.

وينص النظام على ترحيل المخالفين على حساب المتستر عليهم، فيما يتم ترحيل متخلفي الحج والعمرة على حسابهم الشخصي، ومنع أي وافد مرحل من دخول المملكة مرة أخرى.

وفيما يلي البنود الكاملة للنظام بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء:

البند الأول: تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي:

1) ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها والمتسللين وتتولى إيقافهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم.

2) ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم ومن يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.

البند الثاني: 1) يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة مع رصد المبالغ اللازمة لذلك.

2) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل على حسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه أو على حساب الناقل أو المتستر .

البند الثالث: على شركات ومؤسسات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة في المدة المحددة.

البند الرابع: على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم.

البند الخامس: على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم.

البند السادس: على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها.

البند السابع: يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.

البند الثامن: يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.

البند التاسع: يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم.

البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول والثالث والرابع) من هذه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.

البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة لهذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.

البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .

البند الثالث عشر: يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.

البند الرابع عشر: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه.

şσσɱą 04-24-2013 09:38 AM

بنود جت في وقتها
كثرو المخالفين
يعطيك العافية اخوي ع الطرح
تقبل مروري


Loading...

Preview on Feedage: %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

جميع ما يطرح في المنتدى من مواضيع وردود لا يعبر عن رأي إدارة الموقع بل عن رأي كاتبها

Security team

SEO 1.0 BY: ! Ala7laAm4.com ! © 2010
تطوير وارشفة الاحلام ديزاين