الموضوع: الطلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2013, 05:31 PM   #1
معلومات العضو
http://www.baniathlah.net/uploads/1432899855711.png






الكنانيه غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 223815
الكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond reputeالكنانيه has a reputation beyond repute

افتراضي الطلاق



جعل الله الزواج سكنًا ورحمة ومودة، ولكن قد ينشأ بين الزوجين ما يعكر



صفو هذه العلاقة الطيبة، وقد تكون الأسباب التي أدت إلى الخلاف



بين الزوجين تافهة يمكن معالجتها أو تفاديها، فعلى المرأة أن تتعقل



أمورها ولا تتسرع في طلب الطلاق من زوجها لأتفه الأسباب؛



فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:



( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس


فحرام عليها رائحة الجنة )


[أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].

الطلاق

وقد تكون أسباب الخلاف قوية، فتفشل أمامها كل مساعي الوفاق والصلح


بين الزوجين، عندئذ لا يكون هناك حل لهذه الخلافات إلا بإنهاء


العلاقة الزوجية، وذهاب كل من الزوجين إلى سبيله



{ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ }


[النساء: 130].

الطلاق

والطلاق أحسن وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية عند تعذر استمرارها


ومعناه حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص.



أسباب جعل الله الطلاق بيد الزوج


ولقد جعل الله الطلاق بيد الزوج وذلك مراعاة لأمور منها


1- الحرص على بيت الزوجية من الانهيار، لأن جعل الطلاق بيد الزوجة


بما عرف عنها من عاطفة قد تصل بها إلى حد التهور فيتهدد


أمن الأسرة، لكن الرجل أكثر تريثًا وبعدًا عن الانفعال


2- الطلاق يستتبع أمورًا مالية مثل: دفع مؤخر الصداق، ونفقة العدة


والمتعة، وهي أمور تجبر الرجل على التروي في إيقاع الطلاق


إن لم يحمله على ذلك ما هو أكبر. ثم إن المرأة تستطيع أن تشترط


لنفسها الحق في الطلاق، كما أن لها أن تنهي الزواج إذا تعذرت


حياتها مع زوجها بطرق أخرى كالخلع والتفريق القضائي


إذا كان السبب معقولا.

الطلاق

حدود حق الرجل فى الطلاق


ولقد جعل الشرع الإسلامي لحق الرجل في الطلاق حدودًا، ومن ذلك:


1- ألا يقع الطلاق لسبب تافه غير معتبر شرعًا، وعلى الرجل أن يدرك


أنه مسئول أمام الله عن تهاونه في استخدام هذا الحق، فالأمر


ليس سهلاً



وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:



( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )


[أبو داود].

الطلاق

2- أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، فإذا طلق


في حيض أو في طهر جامع فيه، وقع الطلاق، وأثم المطلق


عند جماعة من العلماء، وخالف ذلك جماعة أخرى من العلماء


حيث قالوا: " إن الطلاق لا يقع "



3- أن يكون الطلاق مفرقًا لا يجمع فيه أكثر من طلقة واحدة، فإذا طلق


الرجل ثلاثًا مجتمعة أو في مجلس واحد اعتبره بعض العلماء ثلاثًا،


وقال آخرون:" إن الطلاق ثلاثًا يقع طلقة واحدة "


الطلاق

أنواع الطلاق


الطلاق نوعان


طلاق رجعي : ويحدث بالطلقة الأولى أو الثانية يوقعها الزوج


على زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيًّا، على أن لا يكون الطلاق


في مقابل مال، وهذا الطلاق لا يترتب عليه أثر لفرقة ما دامت المطلقة


في العدة، حيث يكون للزوج حق مراجعة زوجته فتصبح حلا لزوجها


فإذا انقضت العدة دون أن يراجعها، أصبحت مطلقته ولا يجوز


له منها شيء إلا بعقد ومهر جديدين



طلاق بائن : وينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى، فالبينونة


الصغرى هي الطلاق الأول والثاني بعد انتهاء فترة العدة، ويسمى كذلك


لأنه يمكن للرجل أن يعيد زوجته بعقد ومهر جديدين


ولا يملك عليها إلا بقية الطلقات الثلاث، فلو كان قد طلقها مرة واحدة


تبقى له طلقتان، وإن كان قد طلقها مرتين تبقى له


الطلقة الأخيرة فقط.

الطلاق

ويعتبر الطلاق قبل الدخول، والطلاق في مقابل عوض وهو الخلع


عند من يعتبر الخلع طلاقًا، والطلاق بسبب العيب إذا كان للمرة الأولى


أو الثانية، كل ذلك يدخل تحت الطلاق البائن بينونة صغرى


والطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق للمرة الثالثة


فلا يباح بعده للرجل أن يراجع زوجته إلا إذا تزوجت بآخر


ثم دخل بها ثم فارقها واعتدَّت، ولابد من عقد ومهر جديدين


الطلاق


ألفاظ الطلاق


ويقع الطلاق بأي لفظ يقع به عرفًا ويفهمه الطرفان، كما يقع بالكتابة


ونحو ذلك


الطلاق بالكناية


وهو لا يقع إلا بالنية، وذلك لأن الكناية تحمل معنى الطلاق وغيره


ويفصل في ذلك النية والقصد، مثل من يقول: " الحقي بأهلك "


فلا تعد طلاقًا إلا إذا كانت نيته الطلاق



فقد قالت عائشة -رضي الله عنها وعن ابيها



( إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم


ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك.


فقال صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك )


[البخاري]

الطلاق

فكانت هذه الكناية طلاقًا، لأنه صلى الله عليه وسلم نوى بها الطلاق.



وقال كعب بن مالك


في قصة تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك:...



( وإذا رسولُ رسولِ الله يأتيني، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله


عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.


فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها


قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك )


[متفق عليه]

الطلاق

فلم تكن تلك الكناية بعينها طلاقًا هنا؛ لأن كعبًا -رضي الله عنه.


لم ينْوِ بها الطلاق



وإذا حدَّث الرجل نفسه بالطلاق من غير أن يتلفظ به لسانه، فإن هذا


لا يكون طلاقًا؛ لأن الله قد تجاوز للناس عما في أنفسهم فيما فيه ذنب


فكذلك لا يترتب عليه من الأمور المباحة حكم



قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم :



( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها


ما لم تعمل به أو تكلم به )


[متفق عليه].

الطلاق

طلاق المجنون والغاضب غضبًا شديدًا: بحيث إذا سئل عمن يعرفه


من الناس قال: لا أعرفه، وما إلى ذلك، فهذا الطلاق لا يقع


على الصحيح من أقوال العلماء



لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:



( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )


[أحمد، وأبو داود، وابن ماجه]

الطلاق

والإغلاق : هو غياب القدرة على التمييز غيبة دائمة أو مؤقتة


فيحصل بالجنون والغضب الشديد والسكر وما في معناها

الطلاق

طلاق السكران


يرى جمهور العلماء أنه يقع إذا شرب ما أذهب عقله


عالمًا بالتحريم بغير ضرورة أو عذر.

الطلاق

طلاق المكرَه


لا يقع عند الجمهور



لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم



( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان


وما استكرهوا عليه )


[أبو داود]



وعلى هذا فالمخطئ [ أي من زل لسانه بلفظ الطلاق ] لا يقع طلاقه.


الطلاق

طلاق الهازل واللاعب


الهازل : هو من يقصد اللفظ دون ما يترتب عليه


واللاعب : هو من يلعب باللفظ فلا يقصده ولا يقصد معناه


لكن أجاب زوجته إلى طلبها ملاعبة وممازحة) فيه خلاف بين العلماء


فمنهم من قال:" إن هذا الطلاق يقع "



لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:



( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة )


[أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي]



ومنهم من قال:" إنه لايقع " واستدلوا



بقوله تعالى:



{ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ }


[البقرة: 227]

الطلاق







hg'ghr

 

  رد مع اقتباس