عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2011, 01:51 PM   #9
معلومات العضو
[url=http://www.baniathlah.net/][img]http://www.baniathlah.net/uploads/141838281881.png[/img][/url]
 
الصورة الرمزية لمسة دفئ
 






لمسة دفئ غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 32
لمسة دفئ is on a distinguished road

افتراضي رد: جديد الفتاوة >>>> موضوع متجدد

فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملات

ومن فتاويهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في باب الدِّماء والجنايات

[ جزاء القاتل والآمر بالقتل ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الآمرِ والقاتلِ، فقالَ:
(قُسمت النَّار سبعينَ جُزءاً، فللآمرِ تسعٌ وستون، وللقاتلِ جزءٌ[وحسبه])
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند (5/362)، وضعَّفهُ الألبانيُّ، انظر:" السِّلْسِلة الضعيفة" برقم (4055)].

[ القصاص والدية من حق ولي الدم ]

وجاءه رجلٌ، فقالَ: إنَّ هذا قتلَ أخي، قالَ:
(اذهبْ فاقتلْهُ؛ كما قتلَ أخاكَ)، فَقَالَ له الرجلُ: اتَّقِ اللهَ واعفُ عنِّي؛
فإنَّهُ أعظمُ لأجركَ؛ وخيرٌ لكَ يومَ القيامةِ، فخلَّى عنه، فأخبرَ النبيَّ
فسأله فأخبرَه بماقَالَ له، فَقَالَ له:
(أَمَا إنَّهُ خيرُ مما هو صانعٌ بكَ يومَ القيامةِ، تقولُ: يا ربِّ، سَلْ هذا فيمَ قتلَ أخي).

[رواه النَّسائيُّ: كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة
بن وائل فيه بلفظ: (يقولُ: يا ربِّ، سَلْ هذا فيم قتلني)،قَالَ الألبانيُّ:
إسنادُهُ ضعيفٌ، انظر: "ضعيف النَّسائيّ" برقم (320)].

وجاءه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ بآخرَ قد ضرب ساعده بالسيف
فقطعها من غير مفصل، فأمرَ له بالدِّيةِ، فقالَ: أُريدُ القِصاصَ، فقالَ:
(خُذِ الدِّيةَ، باركَ اللهُ لكَ فيها) ولم يقضِ له بالقِصاصِ، ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه: كتاب الديات ،باب ما لاقودَ فيه، ضعَّفه الألبانيُّ في
"ضعيف سنن ابن ماجه" برقم (525)].

وأفتى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بأنَّهُ إذا أمسكَ الرَّجلُ الرجلَ، وقتله الآخرُ
يُقتل الذي قتلَ ،ويُحبس الذي أمسكَ، ذكره الدَّارَقُطنيُّ.

[سُنن الدَّارَقُطنيِّ (3/140)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" مشكاة المصابيح" برقم (3415)].

ورُفِعَ إليه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يهوديٌّ قد رَضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرينِ
فأمرَ به أنْ يُرضَّ رأسُهُ بين حجرينِ، متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الديات، باب إذا أقرَّ بالقتل مرةً قُتل به
(12/222) رقم (6884)، ومُسلم :كتاب القَسَامة والمحاربين والقصاص والديات،
باب ثبوت القصاص في القتل بالحَجَرِ وغيره من المُحددات والمثقلات،
وقتل الرجلِ بالمرأةِ (3/1299) رقم (1672)].

[ الخطأ شبه العمد لا يُقتل صاحبه ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ شِبْهَ العَمْدِ مُغلَّظٌ مثلَ العَمْدِ، ولا يُقْتلُ
صاحبُهُ. ذكره أبو داودَ .

[سُنن أبي داود بلفظِ: (عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغلَّظٌ مثلَ عَقْلِ العَمْدِ ولا يُقْتلُ صَاحبُهُ)
كتاب الدِّيات، باب دِية الأعضاءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظرْ:
"صحيح سنن أبي داود" برقم (3819)].

[ دِيْةُ الجنين ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الجنين يُسقطُ من الضَّربةِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ،
ذكره أبو داودَ- أيضاً -.

[سُنن أبي داود بلفظ: (
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغلة): كتاب الدِّيَات، باب دِيْة الجنين،
وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن أبي داود" برقم (3824)،
وقد روى البُخاريُّ نحوه(1): كِتاب الطِّبِّ، باب الكَهَانة (10/226) رقم (5758)].

[ دية قتل الخطأ شبه العمد ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في القتلِ الخطأِ شِبْهِ العَمْدِ بمائةٍ من الإبلِ:
أربعون منها في بطونها أولادُها، ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّياتِ ، باب دِية الخطأ شِبْهِ العَمْدِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ،
انظر: "صحيح سنن أبي داود" برقم (3836)].

[ لا يُقْتلُ المُسلم بالكافرِ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ لا يُقتلَ مُسلم بكافرٍ، متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّياتِ، باب لا يُقتل المُسلم بكافرٍ
(12/272) رقم (6915)، والتِّرمذيُّ :كتاب الدِّيَاتِ عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء
في دِيةِ الكافرِ (4/18) رقم (1413)].


[ لا يُقتلُ الوالدُ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ لا يُقتلَ الوالدُ بالولدِ، ذكره التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في الرَّجُلِ
يَقتلُ ابنَهُ، يُقادُ منه أم لا؟ (4/12) رقم (1400)، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1130)].

[ يعقل المرأة عصبتها، ولا يرثون عنها إلا ما فضل ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا
ولا يرثون عنها، إلا ما فضُلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتلت فعقلُها بين ورثتِها
فهم يقتلون قاتلَها، ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّيات، باب دِيات الأعضاء، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن أبي داود" برقم (3818)].

[ لا يُقتصُّ من الحاملِ ،ولا تُحدُّ حَتَّى تضعَ حملها وتكفل ولدها ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ الحاملَ إذا قَتَلتْ عَمْدَاً ،لم تُقتلْ حَتَّى
تضعَ ما في بطنِها، وحَتَّى تُكَفِّلَ ولدَها، وإنْ زنتْ [لم تُرجمْ] حَتَّى تضعَ
ما في بطنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولدَها، ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سُننِ ابن ماجه: كتاب الدِّيات ، باب الحامل يجبُ عليها القَوَدُ، ضعَّفه
الألبانيُّ، انظر:" ضعيف سُنن ابنِ ماجه" برقم (533)].

[ لأولياءِ المقتولِ عَمْدَاً الخِيارُ بينَ أخذِ الدِّيةِ أو القتلِ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
(أنَّ مَن قُتل له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرينِ: إمَّا أنْ يُفدى(2) وإما أنْ يَقْتلَ)
متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح بلفظ: (إمَّا أن يُودَى, وإمَّا أنْ يُقادَ): كتاب الديات
باب مَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين (12/213) رقم (6880)
ومُسلم واللفظ له: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (2/988) رقم (1355)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (
أنَّ مَن أُصيب بدم أو خَبْل(3) -
والخبل: الجراح- فهو بالخيارِ بين إحْدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعةَ؛
فخذُوا على يديه: أنْ يَقتلَ، أو يَعفوَ، أو يأخذَ الدِّيةَ، فمَن فعلَ شيئاً
من ذلك فعادَ؛ فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالِداً مُخلَّداً أبداً فيها)، يعني قَتلَ بعدَ عفوِه
وأخذِ الدِّيةِ، أو قتلَ غيرَ الجاني .

[رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب الدِّيات، باب مَن قُتِلِ له قتيلٌ
فهو بالخيارِ بين إحْدَى ثلاثٍ، وضعَّفه الألبانيُّ، انظر:
" ضعيف سنن ابن ماجه" برقم (520)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةأن لا يُقتصَّ مِن جُرحٍ حَتَّى يبرأَ صاحبُهُ)
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جَدِّه بلفظِ:
(قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في رجلٍ طَعَنَ رَجُلاً بِقَرنٍ
في رِجْلِهِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أقِدْني، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم-: (لا تعجلْ، حَتَّى يبرأَ جُرْحُك)
قالَ: فأبى الرَّجُلُ إلا أنْ يستقيدَ؛ فأقاده الرَّسُولُ -صلى الله عليه وسلم-
منه، قالَ: فعرِج المُستقِيدُ، وبَرِأَ المُستقَادُ منه، فأتى المُستقِيدُ إلى
رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ له: يا رَسُولَ اللهِ، عرِجتُ وبَرِأ صاحبي
فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
(ألم آمُركَ ألا تستقيدَ، حَتَّى يبرأَ جُرْحُكَ، فعصيتني، فأبعدكَ اللهُ، وبَطل جُرْحُك)
ثم أمرَ الرَّسُولُ-صلى الله عليه وسلم بعدَ الرَّجُلِ الذي عَرِجَ-مَن كان به جُرْحٌ
أنْ لا يستقيدَ حَتَّى تبرأَ جراحتُهُ، فإذا بَرِأتْ جِرَاحتُهُ استقادَ). (2/217)].

[ دية الأعضاء ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعَاً بالدِّيةِ.

[النَّسائيُّ: كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العُقُول(4)
واختلاف الناقلين، وضعَّفه الألباني، انظر:" ضعيف سنن النَّسائيِّ" برقم (339)]،

وإذا جُدِعتْ أرنبتُهُ بنصفِ الدِّيةِ.

[رواه أحمدُ في "المسند" من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ (2/224)
وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "التعليقات الرَّضية" (3/380)].

وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-
في العينِ بنصفِ الدِّيةِ :
خمسين من الإبلِ،أو عِدلِها ذهباً أو ورقاً، أو مائة بقرة، أو ألف شاة
وفي الرِّجْلِ نصفُ العَقْلِ، وفي اليدِ نصفُ العَقْلِ، والمأمومةُ ثُلُثُ العَقْلِ
والمُنقِّلةُ خمس عشرة من الإبلِ، والموضِحة(5) خمسٌ من الإبلِ
والأسنانُ خمسٌ (خمسٌ)[من الإبلِ]. ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّهِ (2/217) رقم (7033)].
وقضى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةأنَّ الأسنانَ سواءٌ: الثنيَّةُ والضَّرسُ سواءٌ).
ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود:كتاب الدِّيات،باب دِيْة الأعضاءِ، صححه الألبانيُّ، انظرْ:
" صحيح سُنن أبي داود" برقم (3813)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (في دِيْةِ أصابعِ اليدينِ والرِّجْلينِ بعَشْرٍ عَشْرٍ )
صححه التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ ، باب ما جاءَ في دِيْةِ الأصابعِ
(4/8) رقم (1391)، وصححه الألبانيُّ، انظرْ: "صحيح التِّرمذيِّ " برقم (1123)].

وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-
في العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِستْ
بثلثِ الدِّيةِ، وفي اليدِ الشَّلَّاءِِ إذا قُطعت ثلثُ دِيتِها. ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داودَ بلفظ: (
قضى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الدِّيةِ) :كتاب الديات، باب دِيات
الأعضاءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" ، برقم (3821)
وروى النَّسائيُّ بلفظِ: (
أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
قضى في العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمستْ بثلثِ دِيتِها، وفي اليدِ
الشَّلَّاءِ إذا قُطعتْ بثلثِ دِيتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعتْ بثلثِ دِيْتِها):
كتاب القَسَامَة، باب العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمستْ،قَالَ الألبانيُّ:
حسنٌ إنْ كانَ العلاءُ بنُ الحارث حدَّثَ بهِ قبلَ الاختِلاطِ(6)، انظر:
" ضعيف سنن النَّسائيّ " برقم (4500)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-
في اللِّسانِ بالدِّيةِ، وفي الشَّفتينِ بالدِّيةِ
وفي البيضتينِ بالدِّيةِ، وفي الذَّكَرِ بالدِّيةِ، وفي الصُّلْبِ بالدِّيةِ، وفي العينينِ
بالدِّيةِ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وأنَّ الرَّجُلََ يُقْتلُ بالمرأةِ، ذكره النَّسائيُّ.

[سُنن النَّسائيِّ : كتاب القَسَامَة، باب ذكر حديث عمرو بن حَزْمٍ في العُقُولِ
واختلافِ الناقلينَ، وضعَّفه الألبانيُّ، انظرْ:" ضعيف النَّسائيِّ " رقم (339)].

[ دية قتل الخطأ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقَضَى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ مَن قُتِلَ خطأً، فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ:
ثلاثون بنت مخاضٍ(7)، وثلاثون بنت لَبُونٍ(8)، وثلاثون حِقَّة(9)
وعشرةُ ابن لَبُون(10)، ذكره النَّسائيُّ.

[سُنن النَّسائيِّ: كتاب القَسَامَة، باب ذكر الاختلافِ على خالدٍ الحَذَّاءِ
وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن النَّسائيّ" برقم (4468)
ورواه أبو داودَ :كتاب الديات، باب الدية كم هي، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن أبي داود" ،برقم (3805)].

وعند أبي داود:
عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت مخاضٍ
وعشرون بنت لَبُون، وعشرون بني مخاضٍ(11) ذَكَرٍ.

[سُنن أبي داودَ: كتاب الدِّيَات ، باب الدِّية كم هي، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف سنن أبي داود" برقم (984)].

[ دِيةُ قتلِ العَمْدِ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ مَن قَتَلَ مُتعمِّداً دُفعَ إلى أولياءِ
المقتولِ، فإنْ شاءُوا قتلُوا، وإنْ شاءُوا أخذُوا الدِّيْةَ، وهي ثلاثون حِقَّة
وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفة(12)، وما صُولحوا عليه فهُو لهم ذكره التِّرمذيّ وحَسَّنهُ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيَات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في الدِّيةِ كم
هي من الإبلِ، رقم (1387)، وحَسَّنهُ الألبانيُّ، انظر:
"صحيح التِّرمذيّ" برقم (1121)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-
(13) على أهلِ الإبلِ بمائةٍ من الإبلِ
وعلى أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ
الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّيَات، باب الدِّيْة كم هي، وضعَّفه الألبانيُّ في
"ضعيف سنن أبي داود"، برقم (982)].

[ عقلُ المرأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ عَقْلَ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
حَتَّى تبلُغَ الثُّلثَ من دِيتِها، ذكره مُسلمٌ.

[لم نجدْه في مُسلمٍ، وقد رواه النَّسائيُّ في "السُّننِ" بلفظِ:
(عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يبلغَ الثُّلثَ مِن دِيتِها):
كتاب القَسَامَة، باب عَقْل المرأةِ، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف النَّسائيّ"
برقم (335)، و"إرواء الغليل" برقم (2254)].

[ عقلُ الكافرِ نصفُ عقلِ المُؤمنِ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ عَقْلَ أهلِ الذِّمةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسلمين. ذكره النَّسائيُّ.

[سنن النَّسائيّ بلفظ: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
"عَقْلَ أهلِ الذِّمةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسلمين، وهم اليهود والنصارى") :
كتاب القَسَامَة ، باب كم دِيْةُ الكافرِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن النَّسائيّ " برقم (4469)].

وعند التِّرمذيّ: ([دِيْةُ] عَقْلُ الكافرِ نِصْفُ [دِيْةِ] عَقْلِ المُؤمنِ)، حديثٌ حسنٌ
يُصحِّحُ مثلَهُ أكثرُ أهلِ الحديثِ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في دِيْةِ الكُفَّارِ
(4/18) رقم (1413)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر:" صحيح التِّرمذيّ" برقم (1142)
وصححه في "صحيح الجامع" برقم (3397)] .

وعندَ أبي داودَ: كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-
ثمانمائةَ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيْةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ
[من دِيْةِ المُسلمـين]، فلمَّا كانَ عمرُ(14) رفعَ دِيْةَ المُسلمين
وتركَ دِيْةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفعَ مِن الدِّيْةِ.

[سُنن أبي داودَ :كتاب الدِّيات ، باب الدِّيْة كم هيَ، حَسَّنَهُ الألبانيُّ ، انظر :
"صحيح سُنن أبي داود" برقم (3806)].

[ دِيْةُ الجنين ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقَضَى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في جنينِ امرأةٍ ضربتْها أُخرى بغُرَّةٍ
عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ثم إنَّ المرأةَ التي قُضيَ عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيتْ، فقضى
- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّيْات، باب جنين المرأة وأنَّ العقل على الوالد
وعصبة الوالد لا على الولد (12/263) رقم (6909)، ومُسلم: كتاب القسامة
والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
وشبه العمد على عاقلة الجاني (3/1309) رقم (1681)].

[ إذا قتلتِ امرأةٌ أُخرى، ولكلٍّ منهما زوجٌ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في امرأتينِ قَتلتْ إحداهما الأُخرى
ولكلٍّ منهما زوجٌ بالدِّيةِ على عَاقِلةِ القاتلةِ، وميراثُها لزوجِها وولدِها
فَقَالَ عاقِلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا يا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
(لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها) ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّيات، باب دِيْة الجنين، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن أبي داود" برقم (3826)].

[ مَن عاقبَ عبدَهُ بعقوبةٍ غيرِ شرعيةٍ لا تجوزُ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وجاءَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عبدٌ صارخٌ، فقالَ: "مالك؟"، قال:
سيدي رآني أُقبِّلُ جاريةً له، فجَبَّ مَذَاكيري، فقالَ: (عليَّ بالرجُلِ)
فطُلِبَ فلم يُقدرْ عليهِ، فقالَ: (اذهبْ، فأنتَ حُرٌّ) ، قالَ:
على مَن نُصْرتي يا رَسُولَ اللهِ ؟، قالَ: (على كلِّ مُؤمنٍ، أو مُسلم)
ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سُنن ابنِ ماجه :كتاب الدِّيَاتِ ، باب مَن مَثَّلَ بعبدِهِ فهو حُرٌّ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ
انظر: "صحيح ابن ماجه" برقم (2171)].

[ لا ديةَ لمَنْ عَضَّ يدَ إنسانٍ،فسقطتْ أسنانُهُ ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بإبطالِ دِيْةِ العاضِّ، لمَّا انتزعَ
المعضوضُ يدَهُ من فيهِ، فأسقطَ ثَنيَّتَهُ، متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الدِّيَات، باب إذا عَضَّ رجلاً؛ فوقعتْ ثناياهُ
(12/229) رقم (6893)، مُسلمٌ: كتاب القَسَامَة والمحاربين والقصاص
والدِّيَات، باب الصَّائلِ على نفسِ الإنسانِ أو عُضْوِهِ إذا دَفَعَهُ المَصُولُ
(3/1300) رقم (1674)].

[ مَن اطَّلعَ في بيتِ قومٍ ففقئُوا عينَهُ، فَلَا دِيَةَ له ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بأنَّ مَنِ اطَّلعَ في بيتِ قومٍ بغيرِ إذنِهم
فخذفُوه ففقؤوا عينَهُ، بأنَّهُ لا جُناحَ عليهم، متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّيات، باب مَن اطَّلعَ في بيتِ قومٍ ففقئُوا عينَهُ
فَلَا دِيَةَ له (12/253) رقم (6902)، ومُسلم: كتاب الآداب، باب تحريم
النَّظَرِ في بيتِ غيرِهِ (3/1699) رقم (2158)].

وعند مُسلم: (فقد حلَّ لهم أنْ يفقؤوا عينَهُ).

[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره
(3/1699) رقم (2158)].

وعند الإمامِ أحمدَ في هذا الحديثِ: (فلا دِيَةَ لَهُ ولا قِصَاصَ).

[المسند من حديث أبي هريرة (2/385)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (2727)].

[ لا قَوَدَ في الجُرُوحِ القاتلة ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- إنَّهُ لا دِيةَ(15) في المأمومةِ(16)
ولا الجائفةِ(17) ولا المنقلةِ(18)، ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه بلفظ: (لا قَوَد(19) في المأمومةِ ولا الجائفةِ ولا المنقلةِ):
كتاب الدِّيَات، باب ما لاقَوَدَ فيه، حَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح ابن ماجه"
برقم (2132)].

[ إنْ قَتَلَهُ، فَهُو مثلُه ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وجاءَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ يقودُ آخرَ بِنِسعةٍ(20])، فقال:
هذا قتلَ أخي، فقالَ: (كيف قتلته؟) ، قالَ: كنتُ أنا وهو نختبطُ من شجرةٍ
فسبَّني فأغضبني، فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ، فقتلتُهُ، فقالَ:
(هل لكَ من شيءٍ تُؤدِّيه عن نفسِكَ؟)، قالَ: ما لي إلا كسائي وفأسي
قال: (فترى قومَك يشترونك؟)، قال: أنا أهونُ على قومي مِن ذلك،
[فرمى إليه بنسعته]، وقال: (دُونَكَ صاحبَكَ)، فانطلقَ به، فلمَّا ولَّى
قَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (إنْ قَتَلَهُ ، فهو مِثْلُهُ)
فرجعَ فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، بلغني أنَّكَ قلتَ: (إنْ قَتَلَهُ، فهُو مثله) وأخذتُهُ بأمرِكَ
فقالَ: (أَمَا تُريدُ أنْ يبوءَ بإثِمِكَ وإثِمِ صاحبك؟)، قالَ: يا نبيَّ اللهِ بلى، فرمى بنسعتِهِ
وخَلَّى سبيلَهُ، ذكره مُسلم.

[صحيح مُسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة
الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
(3/1307- 1308) رقم (1680)].

وقدْ أشكلَ هذا الحديثُ على مَن لم يُحِطْ بمعناهُ، ولا إشكالَ فيهِ؛
فإنَّ قولَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (إنْ قَتَلَهُ، فهو مثله) لم يُرِدْ به إنَّهُ مثلُهُ
في الإثمِ، وإنَّما عنى به إنَّهُ إنْ قتله لم يبقْ عليه إثمُ القتلِ؛ لأنَّهُ قد استوفى
منه في الدُّنيا، فيستوي هو والوليُّ في عدمِ الإثمِ، أمَّا الوليُّ فإنه قتله بحقٍّ
وأمَّا هو فلكونِهِ قد اقتصَّ منه، وأما قولهُ: (يبوءُ بإثِمك وإثمِ صاحبِك)
فإثمُ الوليِّ مظلمتُهُ بقتلِ أخيه، وإثمُ المقتولِ إراقةُ دمِهِ، وليس المرادُ إنَّهُ
يحملُ خطاياك وخطايا أخيك، والله أعلم.

وهذه غيرُ قصةِ الذي دُفِعَ إليه وقد قَتَلَ، فقالَ: واللهِ ما أردتُ قَتَلَهُ، فقالَ:
(أَمَا إنَّهُ إنْ كانَ صادقاً فقتلتْهُ؛ دخلتَ النَّار) فخلَّاهُ الرَّجُلُ، صححه التِّرمذيُّ
وإن كانت هي القصة، فتكون هذه علةَ كونِهِ إنْ قَتَلَهُ فهُو مثلُهُ في المأثمِ،
واللهُ أعلمُ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيَات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في حُكْمِ
ولي القتيلِ في القِصاصِ والعفو (4/15) رقم (1407)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن التِّرمذيِّ " برقم (1135)].


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

__________________


آبيـــڪ تۋعډني ۋلۋ مــــآلـــقيتڪ

آنڪ معي تبقى على مر هآلزمآن

ۋتڪۋن لي شمعه بحيآتي ۋليــــتڪ

ڪل مآقلت محتآجه تعطيني آلحنآن

ۋآن جيتني محتآج بلهفة ضميتــڪ



لمسة دفئ

  رد مع اقتباس