عرض مشاركة واحدة
قديم 06-09-2015, 08:53 PM   #1
معلومات العضو
http://www.baniathlah.net/uploads/1478611923731.png
 
الصورة الرمزية şσσɱą
 






şσσɱą غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10528802
şσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond reputeşσσɱą has a reputation beyond repute

1 (22) التبرع بالدم«{لغير المسلم}

هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهﻼ‌ك وهو على غير دين اﻹ‌سﻼ‌م؟
ﻻ‌ أعلم مانعاً من ذلك، ﻷ‌ن الله تعالى يقول جل وعﻼ‌ في كتابه العظيم:**ﻻ‌ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ*[1]
.
فأخبر سبحانه أنه ﻻ‌ ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى اﻹ‌سعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال:*((صلي أمك))*وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فﻼ‌ بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ ﻷ‌نه ﻻ‌ حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.

فتاوى بن باز رحمه الله


hgjfvu fhg]l«Vgydv hglsglC hgjfvu

 

__________________


اللَّهُــمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ ؏ـلے نَبِيِّنَـــا مُحمَّد ﷺ

  رد مع اقتباس