العودة   منتديات ديوانية بني شهر > ๑۩۞۩๑{المنتديات العامة }๑۩۞۩๑ > المنتدى العــــــام

المنتدى العــــــام كل مايتعلق بطرح المواضيع الخاصة والمقالات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-13-2014, 11:10 AM   #1
معلومات العضو
http://www.baniathlah.net/uploads/1418420084932.png






حرف ساكن غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 69575
حرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond reputeحرف ساكن has a reputation beyond repute

افتراضي اجراءات فسخ الوكالة الشرعية



الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز لأحد الطرفين - الموكل أو الوكيل - فسخها متى شاء

وتفسخ إجبارياً في حالات منها :

- وفاة الموكل أو الوكيل

- أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية

- أو انتهاء المدة المحددة لها .

- أو انتهاء العمل الموكل فيه .


وبعد فسخها لا يجوز للوكيل استخدام الوكالة مطلقا

ومن ثبت استعماله لها بعد الفسخ ؛ فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات وأضرار مادية



وفسخ الوكالة - بطلب من الموكل أو من الوكيل - لا يخلو من أربع حالات ، وهي كالتالي :


أولاً :

إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه

فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها ويقوم بالتهميش على سجلها

ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض .



ثانياً :

إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه

فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل

ويهمش على الصورة ويحتفظ بها لدى الإدارة

ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها

للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة



ثالثاً :

إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها

وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده

فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك

يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته





رابعاً :

إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها

فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر

وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم عليها من فسخ
---------
للفائدة تم عرض الموضوع هنا
ودمتم بود واحترام



h[vhxhj tso hg,;hgm hgavudm hg,;hgm h[vhxhj

 

__________________



http://www.baniathlah.net/uploads/1415396084632.gif

  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشرعية, الوكالة, اجراءات, فسخ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...

RSS | RSS2 | XML | MAP | HTML


جميع ما يطرح في المنتدى من مواضيع وردود لا يعبر عن رأي إدارة الموقع بل عن رأي كاتبها

Security team